الشيخ الطوسي

74

تهذيب الأحكام

( 279 ) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا الا سوطا أو سوطين . فهذا الخير يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار . ( 280 ) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا . ( 281 ) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه خمسون جلدة ، فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول لأن سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه . ( 282 ) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين . فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته . ( 283 ) 47 - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم . ( 284 ) 49 - عنه عن يونس قال : سألته عن اليهودي والنصراني

--> - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - الاستبصار ج 4 ص 230 واخرج الخامس الكليني في الكافي ج 2 ص 305 - 284 - الكافي ج 2 ص 305